علي أصغر مرواريد

625

الينابيع الفقهية

ولو تزوج العبد بحرة من دون إذن فلا مهر ولا نفقة مع علمها بالتحريم وأولادها رق ، ومع الجهل فالولد حر ولا قيمة عليها وتتبع العبد بالمهر بعد عتقه ، ولو تزوج بأمة فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما ولو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة ، ولو اشترك أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختص وأحدهما فإشكال ، فلو زنى العبد بأمة غير مولاه فالولد لمولى الأمة ، ولو زنى بحرة فالولد حر ، ولو زوج عبده أمته ففي اشتراط قبول المولى أو العبد إشكال ينشأ من أنه عقد أو إباحة وفي وجوب إعطائها من مال المولى شيئا خلاف ، ولو أعتقا فأجازت قبل الدخول أو بعده مع التسمية وعدمها فإشكال ، ولو مات كان للورثة الفسخ لا للأمة . ولو تزوج العبد بمملوكة فأذن له مولاه في شرائها فإن اشتراها لمولاه أو لنفسه باذنه أو ملكه إياها بعد الابتياع وقلنا : إنه لا يملك ، فالعقد باق وإلا بطل إذا ملكها ، ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل العقد وإن كان بمال مشترك ، ولو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد وحرم وطؤها ، فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف وكذا لو حللها ، ولو ملك نصفها وكان الباقي حرا لم يحل بالملك ولا بالدائم . وهل تحل متعة في أيامها ؟ قيل نعم ، وهل يقع عقد أحد الزوجين الحر العالم بعبودية الآخر فاسدا أو موقوفا على إذن المالك ؟ الأولى الثاني فحينئذ لو أعتق قبل الفسخ لزم العقد من الطرفين . الفصل الثاني : في مبطلاته : وهي ثلاثة : العتق والبيع والطلاق . المطلب الأول : في العتق : إذا أعتقت الأمة وكان زوجها عبدا كان لها الخيار على الفور في الفسخ والإمضاء سواء دخل أو لا ، إلا إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة وقيمتها مائة ثم أعتقها لم يكن لها الفسخ قبل الدخول ، وإلا لسقط المهر فلم يخرج من الثلث